المرداوي
244
الإنصاف
وعنه فيمن وطء أمة امرأته إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس ببعيد من الأصول . وهذه الرواية ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع ) . هذا إحدى الروايات نقله بن منصور . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي . قال القاضي في كتاب الروايتين المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له انتهى . قال الشارح وهو حسن . وعنه لا يزاد على تسع جلدات . نقلها أبو الخطاب ومن بعده . قال الزركشي ولا يظهر لي وجهها . وذكر بن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم أن من صلى في الأوقات المنهي عنها ضرب ثلاث ضربات منقول عن الصحابة رضي الله عنهم . وذكر بن بطة في كتاب الحمام أن عقوبة من دخلها بغير مئزر يجلد خمس عشرة جلدة انتهى . وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة ويسقط عنه النفي . وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا .